للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلاَّ أنّه يقوّيه أنّ أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشّرع الكليّة لا تعتبر، فلا تعتبر في الزّكاة كما لا تعتبر في الصّلاة , فلا يختصّ بهم الحكم وإن اختصّ بهم خطاب المواجهة. انتهى

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة:

القول الأول: أجاز النّقلَ الليثُ وأبو حنيفة وأصحابهما، ونقله ابن المنذر عن الشّافعيّ واختاره.

القول الثاني: الأصحّ عند الشّافعيّة والمالكيّة والجمهور ترك النّقل.

فلو خالف ونقل أجزأ عند المالكيّة على الأصحّ، ولَم يجزئ عند الشّافعيّة على الأصحّ إلاَّ إذا فقد المستحقّون لها، ولا يبعد أنّه اختيار البخاريّ , لأنّ قوله في الترجمة " حيث كانوا " يشعر بأنّه لا ينقلها عن بلدٍ وفيه من هو متّصفٌ بصفة الاستحقاق.

قوله: (فإيّاك وكرائم أموالهم) وفي روايةٍ لهما " وتوقّ كرائم " بغير تقييدٍ بالصّدقة، وأموال النّاس يستوي التّوقّي لها بين الكرائم وغيرها , وقيّدها البخاري في التّرجمة بالصّدقة. وهو بيّنٌ من سياق الحديث , لأنّه ورد في شأن الصّدقة.

قوله: (كرائم) منصوبٌ بفعلٍ مضمرٍ لا يجوز إظهاره. قال ابن قتيبة: ولا يجوز حذف الواو.

والكرائم جمع كريمةٍ. أي: نفيسةٍ، يقال ناقة كريمة. أي: غزيرة اللبن، والمراد نفائس الأموال من أيّ صنفٍ كان.

وقيل له نفيس , لأنّ نفس صاحبه تتعلق به وأصل الكريمة كثيرة

<<  <  ج: ص:  >  >>