للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأجيب: بحمل النّفي فيه على الرّقبة لا على القيمة.

واستدل به مَن قال من أهل الظّاهر بعدم وجوب الزّكاة فيهما مطلقاً , ولو كانا للتّجارة.

وأجيبوا: بأنّ زكاة التّجارة ثابتة بالإجماع. كما نقله ابن المنذر وغيره , فيخصّ به عموم هذا الحديث. والله أعلم.

قوله: (إلاَّ زكاة الفطر في الرّقيق) سيأتي الكلام عليه إن شاء الله مستوفي في باب صدقة الفطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>