للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد بقي على مقالة أبي هريرة هذه بعض التّابعين كما نقله التّرمذيّ، ثمّ ارتفع ذلك الخلاف واستقرّ الإجماع على خلافه كما جزم به النّوويّ.

وأمّا ابن دقيق العيد فقال: صار ذلك إجماعاً أو كالإجماع. لكن من الآخذين بحديث أبي هريرة من فرّق بين من تعمّد الجنابة , وبين من احتلم. كما أخرجه عبد الرّزّاق عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه , وكذا حكاه ابن المنذر عن طاوسٍ أيضاً.

قال ابن بطّالٍ: وهو أحد قولي أبي هريرة.

قلت: ولَم يصحّ عنه، فقد أخرج ذلك ابن المنذر من طريق أبي المهزّم. وهو ضعيف عن أبي هريرة.

ومنهم مَن قال: يتمّ صومه ذلك اليوم ويقضيه. حكاه ابن المنذر عن الحسن البصريّ وسالم بن عبد الله بن عمر.

قلت: وأخرج عبد الرّزّاق عن ابن جريجٍ , أنّه سأل عطاءً عن ذلك , فقال: اختلف أبو هريرة وعائشة فأرى أن يتمّ صومه ويقضي.

وكأنّه لَم يثبت عنده رجوع أبي هريرة عن ذلك، وليس ما ذكره صريحاً في إيجاب القضاء.

ونقل بعض المتأخّرين عن الحسن بن صالح بن حيّ إيجاب القضاء أيضاً، والذي نقله الطّحاويّ عنه استحبابه.

ونقل ابن عبد البرّ. عنه وعن النّخعيّ. إيجاب القضاء في الفرض , والإجزاء في التّطوّع.

<<  <  ج: ص:  >  >>