للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالحديث ولا تقلدوني.

القول الثاني: قال الشّافعيّ في الجديد ومالك وأبو حنيفة: لا يصام عن الميّت.

القول الثالث: قال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد: لا يصام عنه إلاَّ النّذر حملاً للعموم الذي في حديث عائشة على المقيّد في حديث ابن عبّاس قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسولَ الله. إنَّ أمي ماتت وعليها صوم نذر. أفأقضيه عنها؟. قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. (١).

وليس بينهما تعارض حتّى يجمع بينهما.

فحديث ابن عبّاس صورةٌ مستقلةٌ سأل عنها من وقعت له.

وأمّا حديث عائشة فهو تقرير قاعدةٍ عامّةٍ، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عبّاس إلى نحو هذا العموم حيث قيل في آخره " فدين الله أحقّ أن يقضى ". وأمّا رمضان فيطعم عنه.

فأمّا المالكيّة: فأجابوا عن حديث الباب بدعوى عمل أهل المدينة كعادتهم.

وادّعى القرطبيّ تبعاً لعياضٍ: أنّ الحديث مضطربٌ، وهذا لا يتأتّى إلاَّ في حديث ابن عبّاس، وليس الاضطراب فيه مُسلَّماً كما سيأتي (٢).


(١) علقه البخاري. ووصله مسلم. كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. رقم (١٥).
(٢) سيأتي إن شاء الله الكلام عليه عقب حديث عائشة هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>