للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بن عمرو والنّوّاس بن سمعان كلّهم بنحوه عند الطّبرانيّ، وحديث عقبة بن عامر وأبي مرّة الطّائفيّ كلاهما عند أحمد بنحوه، وحديث عائشة عند مسلم كما تقدّم.

وحديث أبي موسى رفعه: من صلَّى الضّحى أربعاً بنى الله له بيتاً في الجنّة. أخرجه الطّبرانيّ في " الأوسط "، وحديث أبي أُمامة مرفوعاً " أتدرون قوله تعالى (وإبراهيم الذي وفّى) قال: وفي عمل يومه بأربع ركعات الضّحى " أخرجه الحاكم.

وجمع ابن القيّم في الهدي الأقوال في صلاة الضّحى فبلغت ستّةً:

القول الأوّل: مستحبّة.

واختلف في عددها.

فقيل: أقلّها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة، وقيل: أكثرها ثمان، وقيل: كالأوّل لكن لا تشرع ستّاً ولا عشرة، وقيل: كالثّاني لكن لا تشرع ستّاً، وقيل: ركعتان فقط، وقيل: أربعاً فقط، وقيل: لا حدّ لأكثرها.

القول الثّاني: لا تشرع إلاَّ لسببٍ، واحتجّوا بأنّه - صلى الله عليه وسلم - لَم يفعلها إلاَّ بسببٍ، واتّفق وقوعها وقت الضّحى، وتعدّدت الأسباب:

فحديث أمّ هانئٍ في صلاته يوم الفتح كان بسبب الفتح , وأنّ سنّةَ الفتحِ أن يُصلِّي ثمان ركعات، ونقله الطّبريّ من فعل خالد بن الوليد لَمّا فتح الحيرة.

وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى , أنّه - صلى الله عليه وسلم - صلَّى الضّحى حين بشّر

<<  <  ج: ص:  >  >>