القول الحادي عشر: أنّها مبهمة في العشر الأوسط. حكاه النّوويّ , وعزاه الطّبريّ لعثمان بن أبي العاص والحسن البصريّ , وقال به بعض الشّافعيّة.
القول الثّاني عشر: أنّها ليلة ثمان عشرة. قرأته بخطّ القطب الحلبيّ في شرحه , وذكره ابن الجوزيّ في مشكله.
القول الثّالث عشر: أنّها ليلة تسع عشرة. رواه عبد الرّزّاق عن عليّ، وعزاه الطّبريّ لزيد بن ثابت وابن مسعود، ووصله الطّحاويّ عن ابن مسعود.
القول الرّابع عشر: أنّها أوّل ليلة من العشر الأخير. وإليه مال الشّافعيّ , وجزم به جماعة من الشّافعيّة.
ولكن قال السّبكيّ: إنّه ليس مجزوماً به عندهم لاتّفاقهم على عدم حنث من علَّق يوم العشرين عتق عبده في ليلة القدر. أنّه لا يعتق تلك الليلة , بل بانقضاء الشّهر على الصّحيح. بناء على أنّها في العشر الأخير.
وقيل: بانقضاء السّنة. بناء على أنّها لا تختصّ بالعشر الأخير , بل هي في رمضان
القول الخامس عشر: مثل الذي قبله إلاَّ أنّه إن كان الشّهر تامّاً فهي ليلة العشرين , وإن كان ناقصاً فهي ليلة إحدى وعشرين. وهكذا في جميع الشّهر.