للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزعم الماورديّ أنّه متّفقٌ عليه؛ وكأنّه أخذه من حديث ابن عبّاس , أنّ الصّحابة اتّفقوا على أنّها في العشر الأخير , ثمّ اختلفوا في تعيينها منه.

فروى عبد الرّزّاق عن معمر عن قتادة وعاصم أنّهما سمعا عكرمة يقول: قال ابن عبّاس: دعا عمر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألهم عن ليلة القدر، فأجمعوا على أنّها العشر الأواخر، قال ابن عبّاس: فقلت: لعمر إنّي لأعلم - أو أظنّ - أيّ ليلةٍ هي، قال عمر: أيّ ليلةٍ هي؟ فقلت: سابعةٌ تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر .. الحديث.

ويؤيّد كونها في العشر الأخير حديث أبي سعيد الصّحيح (١) , أنّ جبريل قال للنّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لَمّا اعتكف العشر الأوسط: إنّ الذي تطلب أمامك. وكذا اعتكافه - صلى الله عليه وسلم - العشر الأخير في طلب ليلة القدر , واعتكاف أزواجه بعده , والاجتهاد فيه.

واختلف القائلون به.

فمنهم مَن قال: هي فيه محتملة على حدّ سواء نقله الرّافعيّ عن مالك وضعّفه ابن الحاجب.

ومنهم مَن قال: بعض لياليه أرجى من بعض.

فقال الشّافعيّ: أرجاه ليلة إحدى وعشرين وهو القول الثّامن والعشرون.

وقيل: أرجاه ليلة ثلاث وعشرين وهو القول التّاسع والعشرون.


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٧٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>