للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الخطّابيّ: إنّه - صلى الله عليه وسلم - قتله بما جناه في الإسلام.

وقال ابن عبد البرّ: قتله قوداً من دم المسلم الذي غدر به. وقتله ثمّ ارتدّ كما تقدّم.

واستُدل به على جواز قتل الأسير من غير أن يعرض عليه الإسلام، ترجم بذلك أبو داود.

وفيه مشروعيّة لبس المغفر وغيره من آلات السّلاح حال الخوف من العدوّ , وأنّه لا ينافي التّوكّل، وأخرج البخاري من حديث عبد الله بن أبي أوفى: اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلمّا دخل مكّة طاف وطفنا معه. ومعه من يستره من أهل مكّة أن يرميه أحدٌ .. الحديث، وإنّما احتاج إلى ذلك , لأنّه كان حينئذٍ محرماً فخشي الصّحابة أن يرميه بعض سفهاء المشركين بشيءٍ يؤذيه فكانوا حوله يسترون رأسه ويحفظونه من ذلك.

وفيه جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمر، ولا يكون ذلك من الغيبة المُحرمة ولا النّميمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>