للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها , لأنّ ابن عبّاس نفاها , وأسنده إلى أسامة، وابن عمر أثبتها , وأسند إثباته إلى بلال وإلى أسامة أيضاً، فإذا حمل الخبر على ما وصفنا بطل التّعارض.

وهذا جمع حسن، لكن تعقّبه النّوويّ: بأنّه لا خلاف أنّه - صلى الله عليه وسلم - دخل في يوم الفتح لا في حجّة الوداع.

ويشهد له ما روى الأزرقيّ في " كتاب مكّة " عن سفيان عن غير واحد من أهل العلم , أنّه - صلى الله عليه وسلم - إنّما دخل الكعبة مرّة واحدة عام الفتح , ثمّ حجّ فلم يدخلها.

وإذا كان الأمر كذلك فلا يمتنع أن يكون دخلها عام الفتح مرّتين , ويكون المراد بالواحدة التي في خبر ابن عيينة وحدة السّفر لا الدّخول، وقد وقع عند الدّارقطنيّ من طريق ضعيفة ما يشهد لهذا الجمع. والله أعلم.

ويؤيّد الجمع الأوّل: ما أخرجه عمر بن شبّة في " كتاب مكّة " من طريق حمّاد عن أبي حمزة عن ابن عبّاس قال: قلت له: كيف أُصلي في الكعبة؟ قال: كما تصلي في الجنازة، تسبّح وتكبّر ولا تركع ولا تسجد، ثمّ عند أركان البيت سبّح وكبّر وتضرّع واستغفر , ولا تركع ولا تسجد. وسنده صحيح.

قوله: (فسألته: هل صلَّى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم) زاد البخاري من رواية يحيى القطان عن سيف بن سليمان عن مجاهد عن ابن عمر " نعم ركعتين " أي: صلَّى ركعتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>