للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عرفة. وهو قول مالك قال: فإن لَم يفعل فعليه البدل. وهو قول الليث.

وقال الجمهور: إن وقف به بعرفة فحسنٌ. وإلا فلا بدل عليه.

وقال أبو حنيفة: ليس بسنّةٍ , لأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - إنّما ساق الهدي من الحل , لأنّ مسكنه كان خارج الحرم. وهذا كلّه في الإبل.

فأمّا البقر فقد يضعف عن ذلك والغنم أضعف , ومن ثَمَّ قال مالك: لا يساق إلاَّ من عرفة أو ما قرب منها , لأنّها تضعف عن قطع طول المسافة.

قوله: (فلمّا قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة) سيأتي إن شاء الله (١)

قوله: (فإنّه لا يحلّ من شيء) سيأتي بيانه في حديث حفصة إن شاء الله.

قوله: (وليقصّر) قال النّوويّ: معناه أنّه يفعل الطّواف والسّعي والتّقصير ويصير حلالاً , وهذا دليل على أنّ الحلق أو التّقصير نسك وهو الصّحيح.

وقيل: استباحة محظور.

قال: وإنّما أمره بالتّقصير دون الحلق مع أنّ الحلق أفضل ليبقى له شعر يحلقه في الحجّ. (٢)


(١) وهو في الرابع من ذي الحجة. انظر حديث ابن عباس - رضي الله عنه - الآتي رقم (٢٤٦)
(٢) أخرج البخاري (١٦٤٤) عن ابن عباس قال: لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت، وبالصفا والمروة، ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا.
قال الحافظ في " الفتح " (٣/ ٧١٥): فيه التخيير بين الحلق والتقصير للمُتمتّع وهو على التفصيل. إن كان بحيث يطلع شعره فالأولى له الحلق , وإلاَّ فالتقصير. ليقع له الحلق في الحج. والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>