للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشواء , ثمّ تزوّدنا منه " وفي رواية أبي محمد " فقال بعضهم: كلوا , وقال بعضهم: لا تأكلوا ".

والظاهر أنهم أكلوا أول ما أتاهم به , ثم طرأ عليهم الشكّ.

قوله: (فحملنا ما بقي من لحم الأتان) في رواية أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة عند البخاري " فرحنا وخبّأت العضد معي " وفيه " معكم منه بشيءٍ؟ فناولته العضد فأكلها حتّى تعرّقها " , ولهما من رواية أبي حازم قال " معنا رجله، فأخذها فأكلها ".

وفي رواية المطّلب عن أبي قتادة عند سعيد بن منصور " قد رفعنا لك الذّراع، فأكل منها ".

قوله: (قال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها , أو أشار إليها؟ قالوا: لا) وفي رواية مسلم " هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيءٍ؟ " وله من طريق شعبة عن عثمان " هل أشرتم أو أعنتم أو اصطدتم؟ " ولأبي عوانة من هذا الوجه " أشرتم أو اصطدتم أو قتلتم؟ ".

اتّفقوا على تحريم الإشارة إلى الصّيد ليصطاد، وعلى سائر وجوه الدّلالات على المُحرم، لكن قيّده أبو حنيفة. بما إذا لَم يمكن الاصطياد بدونها.

واختلفوا في وجوب الجزاء على المُحرم إذا دلَّ الحلال على الصّيد بإشارةٍ أو غيرها أو أعان عليه.

القول الأول: قال الكوفيّون وأحمد وإسحاق: يضمن المُحرم

<<  <  ج: ص:  >  >>