للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحديث " الدّين النّصيحة " , لكن لَم تنحصر النّصيحة في البيع والسّوم فله أن يعرّفه أنّ قيمتها كذا وأنّك إن بعتها بكذا مغبون من غير أن يزيد فيها، فيجمع بذلك بين المصلحتين.

وذهب الجمهور: إلى صحّة البيع المذكور مع تأثيم فاعله.

وعند المالكيّة والحنابلة في فساده روايتان، وبه جزم أهل الظّاهر. والله أعلم.

قوله: (ولا تناجشوا) ذكره بصيغة التّفاعل , لأنّ التّاجر إذا فعل لصاحبه ذلك كان بصدد أن يفعل له مثله.

والنجش: بفتح النّون والمشهور أنّه بفتح الجيم. وحكى المطرّزيّ فيه السّكون. وهو في اللغة تنفير الصّيد واستثارته من مكانه ليصاد، يقال نجشت الصّيد أنجشه بالضّمّ نجشاً.

وفي الشّرع , الزّيادة في ثمن السّلعة ممّن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، سمّي بذلك , لأنّ النّاجش يثير الرّغبة في السّلعة , ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع فيختصّ بذلك النّاجش.

وقد يختصّ به البائع كمن يخبر بأنّه اشترى سلعة بأكثر ممّا اشتراها به ليغرّ غيره بذلك كما سيأتي من كلام الصّحابيّ.

وقال ابن قتيبة: النّجش الختل والخديعة، ومنه قيل للصّائد ناجش , لأنّه يختل الصّيد , ويحتال له.

وأخرج عبد الرّزّاق من طريق عمر بن عبد العزيز , أنّ عاملاً له

<<  <  ج: ص:  >  >>