للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشاركه في عدم معرفة السّعر الحاضر وإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بأن لا يبادر بالبيع، وهذا تفسير الشّافعيّة والحنابلة.

وجعل المالكيّة البداوة قيداً، وعن مالكٍ لا يلتحق بالبدويّ في ذلك إلَّا من كان يشبهه، قال: فأمّا أهل القرى الذين يعرفون أثمان السّلع والأسواق , فليسوا داخلين في ذلك.

قال ابن المنذر: اختلفوا في هذا النّهي.

فالجمهور أنّه على التّحريم , بشرط العلم بالنّهي , وأن يكون المتاع المجلوب ممّا يحتاج إليه , وأن يعرض الحضريّ ذلك على البدويّ، فلو عرضه البدويّ على الحضريّ لَم يمنع.

وزاد بعض الشّافعيّة عموم الحاجة , وأن يظهر ببيع ذلك المتاع السّعة في تلك البلد.

قال ابن دقيق العيد: أكثر هذه الشّروط تدور بين اتّباع المعنى أو اللفظ، والذي ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظّهور والخفاء فحيث يظهر يخصّص النّصّ أو يعمّم، وحيث يخفى فاتّباع اللفظ أولى، فأمّا اشتراط أن يلتمس البلديّ ذلك فلا يقوى لعدم دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه، فإنّ الضّرر الذي علل به النّهي لا يفترق الحال فيه بين سؤال البلديّ وعدمه، وأمّا اشتراط أن يكون الطّعام ممّا تدعو الحاجة إليه فمتوسّط بين الظّهور وعدمه، وأمّا اشتراط ظهور السّعة فكذلك أيضاً لاحتمال أن يكون المقصود مجرّد تفويت الرّبح والرّزق على أهل البلد، وأمّا اشتراط العلم بالنّهي فلا إشكال فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>