للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسيأتي البحث فيه إن شاء الله. (١)

قوله: (وعن المُزابنة) تقدّم الكلام عليه في الحديث السابق.

قوله: (وعن بيع الثمرة) الثمر بفتح المثلّثة. أي: الرطب.

قوله: (حتى يبدو صلاحها) في رواية لهما: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يطيب. وفي رواية لهما من وجه آخر عن سعيد بن ميناء عن جابر بلفظ " نهى النّبىّ - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الثّمرة حتّى تشقّح. فقيل: ما تشقح؟ قال: تحمارّ وتصفارّ ويؤكل منها ".

قوله " حتّى تشقح " بضمّ أوّله من الرّباعيّ. يقال: أشقح ثمر النّخل إشقاحاً إذا احمرّ أو اصفرّ، والاسم الشّقح. بضمّ المعجمة وسكون القاف بعدها مهملةٌ، وذكره مسلمٌ من وجهٍ آخر عن جابرٍ بلفظ " حتّى تشقه " فأبدل من الحاء هاءً لقربها منها.

وقوله " فقيل: وما تشقح؟ " هذا التّفسير من قول سعيد بن ميناء راوي الحديث، بيّن ذلك أحمد في روايته لهذا الحديث عن بهز بن أسدٍ عن سليم بن حيّان , أنّه هو الذي سأل سعيد بن ميناء عن ذلك فأجابه بذلك، وكذلك أخرجه مسلمٌ من طريق بهز، وأخرجه الإسماعيليّ من طريق عبد الرّحمن بن مهديٍّ عن سليم بن حيّان , فقال في روايته: قلت لجابرٍ: ما تشقح .. إلخ.

فظهر أنّ السّائل عن ذلك هو سعيدٌ، والذي فسّره هو جابرٌ.


(١) انظر التعليق السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>