للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها الشّكّ والأخذ بالرّواية المتيقّنة، قال: وألزم المزنيُّ الشّافعيَّ القول به. انتهى

وفيما نقله نظرٌ.

أمّا ابن المنذر فليس في شيءٍ من كتبه ما نقله عنه , وإنّما فيه ترجيح القول الصّائر إلى أنّ الخمسة لا تجوز , وإنّما يجوز ما دونها، وهو الذي ألزم المزنيّ أن يقول به الشّافعيّ كما هو بيّنٌ من كلامه.

وقد حكى ابن عبد البرّ هذا القول عن قومٍ قال: واحتجّوا بحديث جابر، ثمّ قال: ولا خلاف بين الشّافعيّ ومالك ومن اتّبعهما في جواز العرايا في أكثر من أربعة أوسق ممّا لَم يبلغ خمسة أوسق , ولَم يثبت عندهم حديث جابر.

قلت: حديث جابر الذي أشار إليه. أخرجه الشّافعيّ وأحمد وصحَّحه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم أخرجوه كلهم من طريق ابن إسحاق حدّثني محمّد بن يحيى بن حبّان عن عمّه واسع بن حبّان عن جابر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها , يقول: الوسق والوسقين والثّلاثة والأربع. لفظ أحمد.

وترجم عليه ابن حبّان " الاحتياط أن لا يزيد على أربعة أوسق ".

وهل الذي قاله يتعيّن المصير إليه، وأمّا جعله حدّاً لا يجوز تجاوزه فليس بالواضح.

واحتجّ بعضهم لمالكٍ بقول سهل بن أبي حثمة: إنّ العريّة تكون

<<  <  ج: ص:  >  >>