للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لي فيما بيني وبينها: ما أراد أهلها؟ فقلت: لاها الله إذاً، ورفعت صوتي وانتهرتها، فسمع ذلك النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فسألني فأخبرته " لفظ ابن خزيمة. وكأن عائشة عرفت الحكم في ذلك.

قوله: (خذيها واشترطي لهم الولاء) في رواية الليث " ابتاعي فأعتقي " وهو كقوله في حديث ابن عمر: " لا يمنعك ذلك " (١).

وليس في ذلك شيءٌ من الإشكال الذي وقع في رواية هشام عن أبيه في الصحيحين " خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء "

قال ابن عبد البرّ وغيره: كذا رواه أصحاب هشام عن عروة وأصحاب مالك عنه عن هشام.

واستشكل صدور الإذن منه - صلى الله عليه وسلم - في البيع على شرطٍ فاسدٍ. واختلف العلماء في ذلك:

فمنهم. من أنكر الشّرط في الحديث، فروى الخطّابيّ في " العالم " بسنده إلى يحيى بن أكثم , أنّه أنكر ذلك.

وعن الشّافعيّ في " الأمّ " الإشارة إلى تضعيف رواية هشام المصرّحة بالاشتراط لكونه انفرد بها دون أصحاب أبيه، وروايات غيره قابلة للتّأويل. وأشار غيره إلى أنّه روي بالمعنى الذي وقع له، وليس كما ظنّ.


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٥٦٢) من حديث ابن عمر , قال: أرادت عائشة أم المؤمنين أن تشتري جارية لتعتقها، فقال أهلها: على أن ولاءها لنا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>