للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القبض حتّى يقوم إلى قعر دكّانه ثمّ يفتح صندوقه لَمَا جاز.

قوله: (والبرّ بالبرّ ربا ... إلخ) بضمّ الموحّدة ثمّ راء من أسماء الحنطة. والشّعير بفتح أوّله معروف , وحكي: جواز كسره.

واستدل به على أنّ البرّ والشّعير صنفان. وهو قول الجمهور.

وخالف في ذلك مالك والليث والأوزاعيّ , فقالوا: هما صنف واحد.

قال ابن عبد البرّ: فيه أنّ النّسيئة لا تجوز في بيع الذّهب بالورق، وإذا لَم يجز فيهما مع تفاضلهما بالنّسيئة , فأحرى أن لا يجوز في الذّهب بالذّهب وهو جنسٌ واحدٌ، وكذا الورق بالورق، يعني إذا لَم تكن رواية ابن إسحاق ومن تابعه محفوظةً فيؤخذ الحكم من دليل الخطاب.

وقد نقل ابن عبد البرّ وغيره الإجماع على هذا الحكم، أي: التّسوية في المنع بين الذّهب بالذّهب وبين الذّهب بالورق فيستغنى حينئذٍ بذلك عن القياس.

<<  <  ج: ص:  >  >>