للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث عمر هذا أصل في مشروعيّة الوقف.

قال أحمد: حدّثنا حمّاد - هو ابن خالد - حدّثنا عبد الله - هو العمريّ - عن نافع عن ابن عمر قال: أوّل صدقة - أي موقوفة - كانت في الإسلام صدقة عمر.

وروى عمر بن شبّة عن عمرو بن سعد بن معاذ. قال: سألنا عن أوّل حبس في الإسلام , فقال المهاجرون: صدقة عمر، وقال الأنصار: صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وفي إسناده الواقديّ.

وفي " مغازي الواقديّ " , أنّ أوّل صدقة موقوفة كانت في الإسلام أراضي مخيريق - بالمعجمة مصغّر - التي أوصى بها إلى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فوقفها النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -.

قال التّرمذيّ: لا نعلم بين الصّحابة والمتقدّمين من أهل العلم خلافاً في جواز وقف الأرضين. انتهى

وجاء عن شُريح , أنّه أنكر الحبس، ومنهم من تأوّله.

وقال أبو حنيفة: لا يلزم، وخالفه جميع أصحابه إلَّا زفر بن الهذيل , فحكى الطّحاويّ عن عيسى بن أبانٍ قال: كان أبو يوسف يجيز بيع الوقف، فبلغه حديث عمر هذا , فقال: من سمع هذا من ابن عون؟ فحدّثه به ابن عليّة، فقال: هذا لا يسع أحداً خلافه، ولو بلغ أبا حنيفة لقال به , فرجع عن بيع الوقف حتّى صار كأنّه لا خلاف فيه بين أحد. انتهى.

ومع حكاية الطّحاويّ هذا فقد انتصر كعادته , فقال: قوله في قصّة

<<  <  ج: ص:  >  >>