للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي يوسف: أنّ شرط الواقف أنّه إذا تعطّلت منافعه بيع وصرف ثمنه في غيره ويوقف في ما سمّي في الأوّل، وكذا إن شرط البيع إذا رأى الحظّ في نقله إلى موضع آخر.

واستدل به على وقف المشاع , لأنّ المائة سهم التي كانت لعمر بخيبر لَم تكن منقسمة.

وفيه أنّه لا سراية في الأرض الموقوفة بخلاف العتق , ولَم ينقل أنّ الوقف سرى من حصّة عمر إلى غيرها من باقي الأرض.

وحكى بعض المتأخّرين عن بعض الشّافعيّة أنّه حكم فيه بالسّراية. وهو شاذّ منكر.

واستدل به على أنّ خيبر فتحت عنوة.

وقد اختلف هل كان عنوة أو صلحاً؟.

وفي حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: سبى النبي - صلى الله عليه وسلم - صفية فأعتقها وتزوّجها " (١) التّصريح بأنّه كان عنوة , وبه جزم ابن عبد البرّ، ورَدّ على مَن قال فتُحت صلحاً.

قال: وإنّما دخلت الشّبهة على مَن قال: فتحت صلحاً بالحصنين اللذين أسلمهما أهلهما لحقن دمائهم، وهو ضربٌ من الصّلح , لكن لَم يقع ذلك إلَّا بحصارٍ وقتالٍ. انتهى.

والذي يظهر. أنّ الشّبهة في ذلك قول ابن عمر , إنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قاتل


(١) حديث أنس في عتق صفيّة سيأتي إن شاء الله في النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>