للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يضع جذعه عليه جاز. سواء أذن المالك أم لا، فإن امتنع أجبر.

وبه قال أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل الحديث , وابن حبيب من المالكيّة والشّافعيّ في القديم.

القول الثاني: عن الشافعي في الجديد قولان. أشهرهما اشتراط إذن المالك , فإن امتنع لَم يجبر. وهو قول الحنفيّة.

وحملوا الأمر في الحديث على النّدب، والنّهي على التّنزيه جمعاً بينه وبين الأحاديث الدّالة على تحريم مال المسلم إلَّا برضاه.

وفيه نظرٌ كما سيأتي.

وجزم التّرمذيّ وابن عبد البرّ عن الشّافعيّ بالقول القديم , وهو نصّه في البويطيّ.

قال البيهقيّ: لَم نجد في السّنن الصّحيحة ما يعارض هذا الحكم إلَّا عمومات لا يستنكر أن نخصّها , وقد حمله الرّاوي على ظاهره، وهو أعلم بالمراد بما حدث به، يشير إلى قول أبي هريرة " ما لي أراكم عنها معرضين ".

قوله: (أن يغرز خشبه في جداره) بصيغة الجمع , ولمسلم " خشبةً ".

قال ابن عبد البرّ: روي اللفظان في " الموطّأ " (١) والمعنى واحد , لأنّ المراد بالواحد الجنس. انتهى


(١) انظر تخريج حديث الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>