للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه.

وفي رواية محمّد بن يوسف عن سفيان كما في البخاري أيضاً " فإن جاء أحدٌ يخبرك بعفاصها ووكائها ".

وفي رواية مالك عن ربيعة " ثمّ عرّفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا شأنك بها " فيه حذف تقديره فإن جاء صاحبها فأدّها إليه , وإن لَم يجئ فشأنك بها , فحذف من هذه الرّواية جواب الشّرط الأوّل , وشرط " إن " الثّانية والفاء من جوابها. قاله ابن مالك

وفي حديث أبيٍّ في الصحيحين بلفظ " فإن جاء صاحبها وإلَّا استمتع بها " وإنّما وقع الحذف من بعض الرّواة دون بعض، وفي رواية لهما في حديث أبيّ بلفظ " فاستمتع بها " بإثبات الفاء في الجواب الثّاني.

ومضى من رواية الثّوريّ عن ربيعة بلفظ " وإلا فاستنفقها " ومثله ما في الصحيحين من رواية إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بلفظ " ثمّ استنفق بها، فإن جاء ربّها فأدّها إليه " ولمسلمٍ من طريق ابن وهب المُقدَّم ذكرها " فإذا لَم يأت لها طالبٌ فاستنفقها ".

واستدل به على أنّ اللاقط يملكها بعد انقضاء مدّة التّعريف، وهو ظاهر نصّ الشّافعيّ فإنّ قوله: " شأنك بها " تفويض إلى اختياره.

وقوله: " فاستنفقها " الأمر فيه للإباحة، والمشهور عند الشّافعيّة اشتراط التّلفّظ بالتّمليك.

وقيل: تكفي النّيّة. وهو الأرجح دليلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>