للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انفردت فلم يسقطها الجدّ كالبنت، ولأنّ الأخ يعصّب أخته بخلاف الجدّ فامتنع من قوّة تعصيبه عليه أن يسقط به.

وقال السّهيليّ: الجدّ أصل , ولكنّ الأخ في الميراث أقوى سبباً منه؛ لأنّه يدلي بولاية الأب فالولادة أقوى الأسباب في الميراث، فإن قال الجدّ وأنا أيضاً ولدت الميّت. قيل له إنّما ولدت والده، وأبوه ولد الإخوة فصار سببهم قويّاً وولد الولد ليس ولداً إلَّا بواسطةٍ وإن شاركه في مطلق الولديّة.

المسألة الثالثة: على أنَّ الأخ من الأم إذا كان ابن عم يرث بالفرض والتعصيب.

فروى سعيد بن منصور من طريق حكيم بن غفّال قال: أتي شُريح في امرأةٍ تركت ابني عمّها أحدهما زوجها، والآخر أخوها لأمّها (١) فجعل للزّوج النّصف والباقي للأخ من الأمّ، فأتوا عليّاً فذكروا له ذلك فأرسل إلى شُريح فقال: ما قضيت أبكتاب الله أو بسنّةٍ من رسول الله؟ فقال: بكتاب الله قال: أين؟ قال: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب الله) قال: فهل قال للزّوج النّصف وللأخ ما بقي؟ ثمّ أعطى الزّوج النّصف وللأخ من الأمّ السّدس ثمّ


(١) قال الحافظ في " الفتح " (١٢/ ٣٤): صورتها أنّ رجلاً تزوج امرأة فأتت منه بابن , ثم تزوج أخرى فأتت منه بآخر , ثم فارق الثانية. فتزوجها أخوه فأتت منه ببنت فهي أخت الثاني لأمه وابنة عمه، فتزوجت هذه البنت الابن الأول وهو ابن عمها , ثم ماتت عن ابني عمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>