للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بكراهته من أصحابنا الحليميّ، واتّباع السّنّة هو الأولى. انتهى.

وقال النّوويّ في " شرح مسلم ": أتقن البيهقيّ المسألة. والله أعلم.

ورخّص مالك في المعصفر والمزعفر في البيوت, وكرهه في المحافل.

وقد أخرج أبو داود والتّرمذيّ في " الشّمائل " والنّسائيّ في " الكبرى " من طريق سلْم العلويّ عن أنس: دخل رجلٌ على النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وعليه أثر صفرة، فكرِه ذلك، وقلَّما كان يواجه أحداً بشيءٍ يكرهه، فلمّا قام , قال: لو أمرتم هذا أن يترك هذه الصّفرة.

وسلْم بفتح المهملة وسكون اللام. فيه لين.

ولأبي داود من حديث عمّار رفعه: لا تحضر الملائكة جنازة كافر ولا المتضمّخ بالزّعفران. وأخرج أيضاً من حديث عمّار قال: قدمتُ على أهلي ليلاً وقد تشقّقت يداي، فخلَّقوني بزعفرانٍ، فسلَّمت على النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فلم يُرحِّب بي , وقال: اذهب فاغسل عنك هذا.

واستدل به على أنّ النّكاح لا بدّ فيه من صداق لاستفهامه على الكميّة، ولَم يقل هل أصدقها أو لا؟.

ويشعر ظاهره بأنّه يحتاج إلى تقدير لإطلاق لفظ " كم " الموضوعة للتّقدير.

كذا قال بعض المالكيّة، وفيه نظرٌ. لاحتمال أن يكون المراد الاستخبار عن الكثرة أو القلة فيخبره بعد ذلك بما يليق بحال مثله، فلمّا قال له القدر لَم ينكر عليه بل أقرّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>