للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصله على شكل ظفر الإنسان يوضع في البخور والجمع أظفار.

وقال صاحب العين: لا واحد له.

والكست بضمّ الكاف وسكون المهملة بعدها مثنّاة هو القسط، قاله البخاري، وكذا قاله غيره، وحكى المفضّل بن سلمة: أنّه يقال بالكاف والطّاء أيضاً.

قال النّوويّ: ليس القسط والظّفر من مقصود التّطيّب، وإنّما رخّص فيه للحادّة إذا اغتسلت من الحيض لإزالة الرّائحة الكريهة.

قال المُهلَّب: رخّص لها في التّبخّر لدفع رائحة الدّم عنها لِمَا تستقبله من الصّلاة.

قلت: المقصود من التّطيّب بهما أن يخلطا في أجزاء أخر من غيرهما ثمّ تسحق فتصير طيباً، والمقصود بهما هنا كما قال الشّيخ أن تتبّع بهما أثر الدّم لإزالة الرّائحة لا للتّطيّب.

وزعم الدّاوديّ: أنّ المراد أنّها تسحق القسط. وتلقيه في الماء آخر غسلها لتذهب رائحة الحيض.

وردّه عياض (١): بأنّ ظاهر الحديث يأباه، وأنّه لا يحصل منه رائحة طيّبة إلَّا من التّبخّر به. كذا قال. وفيه نظرٌ.

واستدل به على جواز استعمال ما فيه منفعة لها من جنس ما منعت منه إذا لَم يكن للتّزيّن أو التّطيّب كالتّدهّن بالزّيت في شعر الرّأس أو غيره.


(١) هو القاضي عياض بن موسى , سبق ترجمته (١/ ١٠٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>