للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعرف من هذه الرّواية اسم القائل " لا مال لك " حيث أبهم في رواية البخاري بلفظ " قيل: لا مال لك " مع أنّ النّسائيّ رواه عن زياد بن أيّوب عن ابن عليّة عن أيوب بلفظ " قال: لا مال لك ".

ويستفاد من قوله " فهو بما استحللت من فرجها " أنّ الملاعنة لو أكذبت نفسها بعد اللعان وأقرّت بالزّنا وجب عليها الحدّ، لكن لا يسقط مهرها.

قوله: (إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها) وللبخاري " فقد دخلت بها ". وقد انعقد الإجماع على أنّ الملاعنه المدخول بها تستحقّ جميع الصداق.

واختلف في غير المدخول بها:

القول الأول: الجمهور على أنّ لها النّصف كغيرها من المطلقات قبل الدّخول

القول الثاني: بل لها جميعه , قاله أبو الزّناد والحكم وحمّاد

القول الثالث: لا شيء لها أصلاً , قاله الزّهريّ , وروي عن مالك.

وقد تمسّك بقوله " فقد دخلتَ بها ".

وهو القول الأول: على أنّ من أغلق بابًا وأرخى سترًا على المرأة فقد وجب لها الصّداق وعليها العدّة.

وبذلك قال الليث والأوزاعيّ وأهل الكوفة وأحمد، وجاء ذلك عن عمر وعليّ وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عمر.

واحتجّوا أيضًا: بأنّ الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء السّتر على

<<  <  ج: ص:  >  >>