سودة فيحتمل أن تكون وكّلت أخاها في ذلك أو ادّعت أيضاً.
وخصّ مالك وطائفة الاستلحاق بالأب.
وأجابوا بأنّ الإلحاق لَم ينحصر في استلحاق عبد , لاحتمال أن يكون النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - اطّلع على ذلك بوجهٍ من الوجوه كاعتراف زمعة بالوطء، ولأنّه إنّما حكم بالفراش؛ لأنّه قال بعد قوله: هو لك " الولد للفراش " لأنّه لَمَّا أبطل الشّرع إلحاق هذا الولد بالزّاني لَم يبق صاحب الفراش.
وجرى المزنيّ على القول بأنّ الإلحاق يختصّ بالأب فقال: أجمعوا على أنّه لا يقبل إقرار أحد على غيره، والذي عندي في قصّة عبد بن زمعة أنّه - صلى الله عليه وسلم - أجاب عن المسألة , فأعلمهم أنّ الحكم كذا بشرط أن يدّعي صاحب الفراش , لا أنّه قَبِل دعوى سعد عن أخيه عتبة , ولا دعوى عبد بن زمعة عن زمعة , بل عرّفهم أنّ الحكم في مثلها يكون كذلك. قال: ولذلك قال " احتجبي منه يا سودة ".
وتعقّب: بأنّ قوله لعبد بن زمعة " هو أخوك " يدفع هذا التّأويل.
واستُدل به على أنّ الوصيّ يجوز له أن يستلحق ولد موصيه إذا أوصى إليه بأن يستلحقه , ويكون كالوكيل عنه في ذلك.
قال ابن المنير ما ملخّصه: دعوى الوصيّ عن الموصى عليه لا نزاع فيه.
واستدل به.
وهو القول الأول: على أنّ الأمة تصير فراشاً بالوطء، فإذا اعترف