للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحفوظ.

وأيضاً حديث أمّ سلمة: لا رضاع إلَّا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وصحّحه التّرمذيّ وابن حبّان.

وعندهم متى وقع الرّضاع بعد الحولين , ولو بلحظةٍ لَم يترتّب عليه حكم.

وعند الشّافعيّة: لو ابتدأ الوضع في أثناء الشّهر جبر المنكسر من شهر آخر ثلاثين يوماً.

وقال زُفر: يستمرّ إلى ثلاث سنين , إذا كان يجتزئ باللبن ولا يجتزئ بالطّعام، وحكى ابن عبد البرّ عنه , أنّه يشترط مع ذلك أن يكون يجتزئ باللبن، وحكى عن الأوزاعيّ مثله , لكن قال: بشرط أن لا يفطم، فمتى فُطم ولو قبل الحولين , فما رضع بعده لا يكون رضاعاً.

قال القرطبيّ: في قوله " فإنّما الرّضاعة من المجاعة ": تثبيت قاعدة كليّة صريحة في اعتبار الرّضاع في الزّمن الذي يستغني به الرّضيع عن الطّعام باللبن، ويعتضد بقوله تعالى {لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة} فإنّه يدلّ على أنّ هذه المدّة أقصى مدّة الرّضاع المحتاج إليه عادة المعتبر شرعاً، فما زاد عليه لا يحتاج إليه عادة فلا يعتبر شرعاً، إذ لا حكم للنّادر. وفي اعتبار إرضاع الكبير انتهاك حرمة المرأة بارتضاع الأجنبيّ منها لاطّلاعه على عورتها ولو بالتقامه ثديها.

قلت: وهذا الأخير على الغالب , وعلى مذهب من يشترط التقام

<<  <  ج: ص:  >  >>