للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليست بحرّة.

وقد قال ابن دقيق العيد: إن أخذنا بظاهر حديث الباب فلا بدّ من القول بشهادة الأمة، وقد سبق إلى الجزم بأنّها كانت أمةً , أحمدُ بنُ حنبل. رواه عنه جماعة كأبي طالب ومهنّا وحرب وغيرهم.

وأخرج ابن أبي شيبة من رواية المختار بن فلفل قال: سألت أنساً عن شهادة العبيد , فقال: جائزة.

وروى ابن أبي شيبة أيضاً من طريق أشعث عن الشّعبيّ: كان شُريح لا يجيز شهادة العبد , فقال عليٌّ: لكنّنا نجيزها , فكان شُريح بعد ذلك يجيزها إلَّا لسيّده.

واحتجّ بالحديث مَن قَبِل شهادة المرضعة وحدها.

قال عليّ بن سعد: سمعت أحمد يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرّضاع , قال: تجوز على حديث عقبة بن الحارث.

وهو قول الأوزاعيّ. ونُقل عن عثمان وابن عبّاس والزّهريّ والحسن وإسحاق.

وروى عبد الرّزّاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: فرّق عثمان بين ناسٍ تناكحوا بقول امرأةٍ سوداء أنّها أرضعتهم , قال ابن شهاب: النّاس يأخذون بذلك من قول عثمان اليوم.

واختاره أبو عبيدٍ إلَّا أنّه قال: إن شهِدتْ المرضعة وحدها وجب على الزّوج مفارقة المرأة , ولا يجب عليه الحكم بذلك، وإن شهِدتْ معها أخرى وجب الحكم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>