للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب القصاص]

القصاص بكسر القاف وبمهملتين , مأخوذ من القصِّ وهو القطع , أو من اقتصاص الأثر , وهو تتبعه , لأنَّ المُقتصَّ يتتبع جناية الجاني ليأخذ مثلها , يقال: اقتصَّ من غريمه , واقتصَّ الحاكمُ لفلان من فلان.

[الحديث الأول]

٣٤١ - عن عبد الله بن مسعودٍ - رضي الله عنه - , قال: قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَحِلُّ دم امرئٍ مسلمٍ، يشهد أن لا إله إلَّا الله، وأني رسول الله، إلَّا بإحدى ثلاثٍ، الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. (١)

قوله: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحلّ) وقع في رواية سفيان الثّوريّ عن الأعمش. عند مسلم والنّسائيّ زيادة في أوّله. وهي: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: والذي لا إله غيره. لا يحلّ.

وظاهر قوله " لا يحلّ " إثبات إباحة قتل من استثني، وهو كذلك


(١) أخرجه البخاري (٦٤٨٤) ومسلم (١٦٧٦) من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود به.
زاد مسلم. قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، عن عائشة بمثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>