للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجنيّ عليه إذا طلب القود أجيب إليه , وليس فيه ما ادّعاه من تأخير البيان.

واحتجّ الطّحاويّ أيضاً: بأنّهم أجمعوا على أنّ الوليّ لو قال للقاتل: رضيت أن تعطيني كذا على أن لا أقتلك , أنّ القاتل لا يُجبر على ذلك , ولا يؤخذ منه كرهاً. وإن كان يجب عليه أن يحقن دم نفسه.

وقال المُهلَّب وغيره: يستفاد من قوله " فهو بخير النّظرين " أنّ الوليّ إذا سئل في العفو على مال. إن شاء قبل ذلك وإن شاء اقتصّ , وعلى الولي اتّباع الأولى في ذلك، وليس فيه ما يدلّ على إكراه القاتل على بذل الدّية.

واستدل بالآية على أنّ الواجب في قتل العمد القود. والدّية بدلٌ منه. وقيل: الواجب الخيار، وهما قولان للعلماء، وكذا في مذهب الشّافعيّ أصحّهما الأوّل.

واختلف في سبب نزول الآية.

فقيل: نزلت في حيّين من العرب , كان لأحدهما طَولٌ على الآخر في الشّرف فكانوا يتزوّجون من نسائهم بغير مهر , وإذا قُتل منهم عبدٌ قتلوا به حرّاً أو امرأةٌ قتلوا بها رجلاً. أخرجه الطّبريّ عن الشّعبيّ.

وأخرج أبو داود من طريق عليّ بن صالح بن حيّ عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: كان قريظة والنّضير , وكان النّضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجلٌ من قريظة رجلاً من

<<  <  ج: ص:  >  >>