للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو ضعيفٌ جدّاً؛ لأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - اطّلع على ذلك , وسكوته كافٍ في ثبوت الحكم.

وأجاب النّوويّ: بأنّ المحارب المرتدّ لا حرمة له في سقي الماء ولا غيره , ويدل عليه أنّ من ليس معه ماءٌ إلَّا لطهارته ليس له أن يسقيه للمرتدّ ويتيمّم , بل يستعمله ولو مات المرتدّ عطشاً.

وقال الخطّابيّ: إنّما فعل النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بهم ذلك؛ لأنّه أراد بهم الموت بذلك , وقيل: إنّ الحكمة في تعطيشهم؛ لكونهم كفروا نعمة سقي ألبان الإبل التي حصل لهم بها الشّفاء من الجوع والوخم.

ولأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - دعا بالعطش على من عطّش آل بيته , في قصّةٍ رواها النّسائيّ وابن وهب من مرسل سعيد بن المسيب.

فيحتمل أن يكونوا في تلك الليلة منعوا إرسال ما جرت به العادة من اللبن الذي كان يراح به إلى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - من لقاحه في كل ليلةٍ , كما ذكر ذلك ابن سعد. والله أعلم

قوله: (قال أبو قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو. وقيل: عامر بن ناتل - بنون ومثناة - بن مالك بن عبيد الجرمي. بفتح الجيم وسكون الراء.

قوله: (فهؤلاء سرقوا) أي: لأنّهم أخذوا اللقاح من حرزٍ مثلها. وهذا قاله أبو قلابة استنباطاً.

قوله: (وقتلوا) أي: الرّاعي. كما تقدّم.

قوله: (وكفروا) هو في رواية سعيدٍ عن قتادة عن أنس عند

<<  <  ج: ص:  >  >>