للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجاب: بأنّه لَم يقع هناك صيغة الشّهادة المشروطة في ذلك.

قال محمّد بن الحسن: لا يجوز للقاضي أن يقول: أقرّ عندي فلان بكذا لشيءٍ يقضي به عليه من قتل أو مال أو عتق أو طلاق، حتّى يشهد معه على ذلك غيره , وادّعى أنّ مثل هذا الحكم الذي في حديث الباب خاصّ بالنّبيّ - صلى الله عليه وسلم -.

قال: وينبغي أن يكون في مجلس القاضي أبداً عدلان يسمعان من يقرّ , ويشهدان على ذلك , فينفذ الحكم بشهادتهما " نقله ابن بطّال.

وقال المُهلَّب: فيه حجّة لمالكٍ في جواز إنفاذ الحاكم رجلاً واحداً في الأعذار، وفي أن يتّخذ واحداً يثق به يكشف عن حال الشّهود في السّرّ، كما يجوز قبول الفرد فيما طريقه الخبر لا الشّهادة.

قال: وقد استدل به قوم في جواز تنفيذ الحكم دون إعذار إلى المحكوم عليه.

قال: وهذا ليس بشيءٍ؛ لأنّ الإعذار يشترط فيما كان الحكم فيه بالبيّنة، لا ما كان بالإقرار كما في هذه القصّة، لقوله " فإن اعترفت ".

واستُدل به على جواز الحكم بإقرار الجاني من غير ضبط بشهادةٍ عليه، ولكنّها واقعة عينٍ فيحتمل أن يكون أنيس أشهد قبل رجمها.

قال عياض: احتجّ قوم بجواز حكم الحاكم في الحدود وغيرها , بما أقرّ به الخصم عنده , وهو أحد قولي الشّافعيّ , وبه قال أبو ثور، وأبى ذلك الجمهور، والخلاف في غير الحدود أقوى.

قال: وقصّة أنيس يطرقها احتمال معنى الإعذار كما مضى، وأنّ

<<  <  ج: ص:  >  >>