للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السّارق فيما دون ثمن المجنّ، قيل لعائشة: ما ثمن المجنّ؟ قالت: ربع دينار.

قوله: (فصاعدًا) قال صاحب المحكم: يختصّ هذا بالفاء , ويجوز ثمّ بدلها ولا تجوز الواو.

وقال ابن جنّيٍّ: هو منصوبٌ على الحال المؤكّدة , أي: ولو زاد , ومن المعلوم أنّه إذا زاد لَم يكن إلَّا صاعدًا.

قلت: ووقع في رواية سليمان بن يسار عن عمرة عند مسلم " فما فوقه " بدل " فصاعدًا " وهو بمعناه.

ورواه مالك في " الموطّأ " عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة: ما طال عليّ ولا نسيت، القطع في ربع دينارٍ فصاعدًا " - وهو إن لَم يكن رفعه صريحًا - لكنّه في معنى المرفوع، وأخرجه الطّحاويّ من رواية ابن عيينة عن يحيى كذلك، ومن رواية جماعة عن عمرة موقوفًا على عائشة.

قال ابن عيينة: ورواية يحيى مشعرةٌ بالرّفع , ورواية الزّهريّ صريحةٌ فيه , وهو أحفظهم.

وقد أخرجه مسلم من طريق أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم عن عمرة , مثل رواية سليمان بن يسار عنها , التي أشرت إليها آنفًا. وكذا أخرجه النّسائيّ من طريق ابن الهاد بلفظ " لا تقطع يد السّارق إلَّا في ربع دينار فصاعدًا " وأخرجه من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة موقوفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>