للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واستدل بحديث ابن عمر رفعه: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. (١)

واحتجَّ بأنه عقب الحلف بالاستثناء باللفظ، وحينئذ يتحصل ثلاث صور:

أن يقصد من أوله أو من أثنائه - ولو قبل فراغه أو بعد تمامه - فيختص. نقل الإجماع بأنه لا يفيد في الثالث، وأبعد من فهم أنه لا يفيد في الثاني أيضاً.

والمراد بالإجماع المذكور إجماع من قال يشترط الاتصال، وإلَّا فالخلاف ثابت كما تقدم. والله أعلم.

وقال ابن العربي: قال بعض علمائنا: يشترط الاستثناء قبل تمام اليمين.

قال: والذي أقول: إنه لو نوى الاستثناء مع اليمين لم يكن يميناً ولا استثناءً، وإنما حقيقة الاستثناء: أن يقع بعد عقد اليمين فيحلّها الاستثناء المتصل باليمين، واتفقوا على أنَّ من قال: لا أفعل كذا إنْ شاء الله إذا قصد به التبرك فقط ففعل يحنث، وإن قصد الاستثناء فلا حنث عليه.

واختلفوا إذا أطلق , أو قدَّم الاستثناء على الحلف , أو أخره. هل يفترق الحكم.؟


(١) سيأتي إن شاء الله كلام الشارح عليه مستوفى في شرح حديث أبي هريرة الآتي برقم (٣٦٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>