للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واتفقوا على دخول الاستثناء في كل ما يحلف به إلَّا الأوزاعي فقال: لا يدخل في الطلاق والعتق والمشي إلى بيت الله، وكذا جاء عن طاوس , وعن مالك مثله، وعنه إلا المشي.

وقال الحسن وقتادة وابن أبي ليلى والليث: يدخل في الجميع إلا الطلاق.

وعن أحمد: يدخل الجميع إلا العتق.

واحتج بتشوف الشارع له، وورد فيه حديث عن معاذ رفعه: إذا قال لامرأته: أنتِ طالق إن شاء الله لم تطلق، وإن قال لعبده: أنتَ حرٌ إن شاء الله فإنه حر.

قال البيهقي: تفرَّد به حميد بن مالك وهو مجهول، واختلف عليه في إسناده.

واحتج من قال: لا يدخل في الطلاق بأنه لا تَحلُّه الكفارة، وهي أغلظ على الحالف من النطق بالاستثناء. فلمَّا لم يَحلّه الأقوى لم يَحلّه الأضعف.

وقال ابن العربي: الاستثناء أخو الكفارة. وقد قال الله تعالى {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} فلا يدخل في ذلك إلَّا اليمين الشرعية. وهي الله.

قوله: (لا أحلف على يمين) أي: محلوف يمين، فأطلق عليه لفظ يمينٍ للملابسة , والمراد ما شأنه أن يكون محلوفاً عليه؛ فهو من مجاز الاستعارة، ويجوز أن يكون فيه تضمين. فقد وقع في روايةٍ لمسلمٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>