للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتّى تسمع من الآخر. وهو حديث حسن، أخرجه أبو داود والتّرمذيّ وغيرهما.

وبحديث: الأمر بالمساواة بين الخصمين. (١) وبأنّه لو حضر لَم تسمع بيّنة المدّعي حتّى يسأل المدّعى عليه فإذا غاب فلا تسمع، وبأنّه لو جاز الحكم مع غيبته لَم يكن الحضور واجباً عليه.

وأجاب من أجاز: بأنّ ذلك كلّه لا يمنع الحكم على الغائب , لأنّ حجّته إذا حضر قائمة فتسمع ويعمل بمقتضاها , ولو أدّى إلى نقض الحكم السّابق، وحديث عليٍّ محمول على الحاضرين.

وقال ابن العربيّ: حديث عليٍّ، إنّما هو مع إمكان السّماع , فأمّا مع تعذّره بمغيبٍ فلا يمنع الحكم، كما لو تعذّر بإغماءٍ أو جنون أو حجر أو صغر، وقد عمل الحنفيّة بذلك في الشّفعة والحكم على من عنده للغائب مال أن يدفع منه نفقة زوج الغائب , وقد احتجّ بقصة هند الشّافعيّ وجماعة لجواز القضاء على الغائب.

وتعقّب: بأنّ أبا سفيان كان حاضراً في البلد كما تقدّم.

تنْبيهٌ: أشكل على بعضهم استدلال البخاريّ بهذا الحديث على مسألة الظّفر في " كتاب الأشخاص " حيث ترجم له " قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه " , واستدلاله به على جواز القضاء على


(١) أخرجه أبو داود في " السنن " (٣٥٨٨) والإمام أحمد (٢٦/ ٢٩) والحاكم (٧٠٢٩) من طريق مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير , قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , أنَّ الخصمين يقعدان بين يَدي الْحَكَمِ. ومصعب بن ثابت ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>