للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لخصوص الضّرورة.

وأمّا ما نقل عن ابن عبّاس ومالك وغيرهما من الاحتجاج للمنع بقوله تعالى {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} فقد تمسّك بها أكثر القائلين بالتّحريم.

وقرّروا ذلك بأوجهٍ:

أحدها: أنّ اللام للتّعليل. فدلَّ على أنّها لَم تخلق لغير ذلك، لأنّ العلة المنصوصة تفيد الحصر , فإباحة أكلها تقتضي خلاف ظاهر الآية.

ثانيها: عطَفَ البغال والحمير فدلَّ على اشتراكها معها في حكم التّحريم , فيحتاج من أفرد حكمها عن حكم ما عطفت عليه إلى دليل.

ثالثها: أنّ الآية سيقت مساق الامتنان، فلو كانت ينتفع بها في الأكل لكان الامتنان به أعظم , لأنّه يتعلق به بقاء البنية بغير واسطة، والحكيم لا يمتنّ بأدنى النّعم ويترك أعلاها، ولا سيّما وقد وقع الامتنان بالأكل في المذكورات قبلها.

رابعها: لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها فيما وقع به الامتنان من الرّكوب والزّينة.

هذا ملخّص ما تمسّكوا به من هذه الآية.

والجواب على سبيل الإجمال

الجواب الأول: أنّ آية النّحل مكّيّة اتّفاقاً , والإذن في أكل الخيل

<<  <  ج: ص:  >  >>