للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القصّار: مجرّد إرسالنا الكلب إمساكٌ علينا، لأنّ الكلب لا نيّة له , ولا يصحّ منه ميزها، وإنّما يتصيّد بالتّعليم؛ فإذا كان الاعتبار بأن يمسك علينا أو على نفسه واختلف الحكم في ذلك وجب أن يتميّز ذلك بنيّة من له نيّة. وهو مرسِلُه، فإذا أرسله فقد أمسك عليه , وإذا لَم يرسله لَم يمسك عليه.

كذا قال: ولا يخفى بعدُه أيضاً , ومصادمته لسياق الحديث.

وقد قال الجمهور: إنّ معنى قوله {أمسكن عليكم} صِدْن لكم، وقد جعل الشّارع أكله منه علامة على أنّه أمسك لنفسه لا لصاحبه فلا يعدل عن ذلك.

وقد وقع في رواية لابن أبي شيبة " إن شرب من دمه فلا تأكل , فإنّه لَم يعلم ما علمته " , وفي هذا إشارة إلى أنّه إذا شرع في أكله دلَّ على أنّه ليس بمعلمٍ التّعليم المشترط.

ومنها: سلك بعض المالكيّة التّرجيح , فقال: هذه اللفظة ذكرها الشّعبيّ. ولَم يذكرها همّام، وعارضها حديث أبي ثعلبة.

وهذا ترجيحٌ مردودٌ لِما تقدّم.

وتمسّك بعضهم بالإجماع على جواز أكله إذا أخذه الكلب بفيه وهمّ بأكله فأدرك قبل أن يأكل.

قال: فلو كان أكله منه دالاً على أنّه أمسك على نفسه لكان تناوله بفيه وشروعه في أكله كذلك، ولكن يشترط أن يقف الصّائد حتّى ينظر هل يأكل أو لا؟. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>