للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض، وقال الجمهور: هي في الأصل ندب، وقد تصل إلى الوجوب في حقّ بعض دون بعض. وعن الطّبريّ: تتأكّد في حقّ من ترجى بركته، وتسنّ فيمن يراعى حاله، وتباح فيما عدا ذلك.

ونقل النّوويّ الإجماع على عدم الوجوب، يعني على الأعيان.

وفي البخاري من حديث أبي موسى مرفوعاً: فكوا العاني، يعني: الأسير، وأطعموا الجائع، وعودوا المريض.

واستدل بعموم قوله " عودوا المريض " على مشروعيّة العيادة في كلّ مريض، لكن استثنى بعضهم الأرمد. لكون عائده قد يرى ما لا يراه هو، وهذا الأمر خارجيّ قد يأتي مثله في بقيّة الأمراض كالمغمى عليه.

وقد جاء في عيادة الأرمد بخصوصها حديث زيد بن أرقم قال: عادني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجع كان بعينيّ. أخرجه أبو داود وصحَّحه الحاكم , وهو عند البخاريّ في " الأدب المفرد " وسياقه أتمّ.

وأمّا ما أخرجه البيهقيّ والطّبرانيّ مرفوعاً: ثلاثة ليس لهم عيادة: العين والدّمّل والضّرس. فصحّح البيهقيُّ أنّه موقوف على يحيى بن أبي كثير.

ويؤخذ من إطلاقه أيضاً عدم التّقييد بزمانٍ يمضي من ابتداء مرضه. وهو قول الجمهور.

وجزم الغزاليّ في " الإحياء " بأنّه لا يُعاد إلَّا بعد ثلاث.

واستند إلى حديث أخرجه ابن ماجه عن أنس: كان النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لا

<<  <  ج: ص:  >  >>