للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يكون الذين نفّلوا ستّةً من العشرة. والله أعلم.

قال الأوزاعيّ وأحمد وأبو ثورٍ وغيرهم: النّفل من أصل الغنيمة.

وقال مالكٌ وطائفةٌ: لا نفل إلَّا من الخمس.

وقال الخطّابيّ: أكثر ما روي من الأخبار يدلّ على أنّ النّفل من أصل الغنيمة , والذي يقرب من حديث الباب أنّه كان من الخمس لأنّه أضاف الاثني عشر إلى سهمانهم، فكأنّه أشار إلى أنّ ذلك قد تقرّر لهم استحقاقه من الأخماس الأربعة الموزّعة عليهم فيبقى للنّفل من الخمس.

قلت: ويؤيّده ما رواه مسلمٌ في حديث الباب من طريق الزّهريّ , قال: بلغني عن ابن عمر قال: نفل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سريّةً بعثها قِبَل نجدٍ من إبلٍ جاءوا بها نفلاً سوى نصيبهم من المغنم. لَم يسق مسلمٌ لفظه , وساقه الطّحاويّ.

ويؤيّده أيضاً ما رواه مالكٌ عن عبد ربّه بن سعيدٍ عن عمرو بن شعيبٍ , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ما لي ممّا أفاء الله عليكم إلَّا الخمس، وهو مردودٌ عليكم. وصله النّسائيّ من وجهٍ آخر حسنٍ عن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدّه.

وأخرجه أيضاً بإسنادٍ حسنٍ من حديث عبادة بن الصّامت , فإنّه يدلّ على أنّ ما سوى الخمس للمقاتلة.

وروى مالكٌ أيضاً عن أبي الزّناد , أنّه سمع سعيد بن المسيّب قال: كان النّاس يعطون النّفل من الخمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>