للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو لَم يوجدوا لَم يدّخر.

قال: والمتكلمون على لسان الطّريقة جعلوا أو بعضهم ما زاد على السّنة خارجاً عن طريقة التّوكّل. انتهى.

وفيه إشارة إلى الرّدّ على الطّبريّ حيث استدل بالحديث على جواز الادّخار مطلقاً خلافاً لمن منع ذلك، وفي الذي نقله الشّيخ تقييد بالسّنة اتّباعاً للخبر الوارد.

لكن استدلال الطّبريّ قويّ، بل التّقييد بالسّنة إنّما جاء من ضرورة الواقع , لأنّ الذي كان يدّخر لَم يكن يحصل إلَّا من السّنة إلى السّنة، لأنّه كان إمّا تمراً وإمّا شعيراً، فلو قدّر أنّ شيئاً ممّا يدّخر كان لا يحصل إلَّا من سنتين إلى سنتين لاقتضى الحال جواز الادّخار لأجل ذلك، والله أعلم.

ومع كونه - صلى الله عليه وسلم - كان يحتبس قوت سنة لعياله فكان في طول السّنة ربّما استجرّه منهم لمن يرد عليه ويعوّضهم عنه، ولذلك مات - صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونة على شعير اقترضه قوتاً لأهله. (١)

واختلف في جواز ادّخار القوت لمن يشتريه من السّوق.

قال عياض: أجازه قوم واحتجّوا بهذا الحديث، ولا حجّة فيه لأنّه إنّما كان من مغلٍّ الأرض، ومنعه قوم إلَّا إن كان لا يضرّ بالسّعر، وهو متّجه إرفاقاً بالنّاس.

ثمّ محلّ هذا الاختلاف إذا لَم يكن في حال الضّيق، وإلَّا فلا يجوز


(١) انظر حديث عائشة المتقدِّم في البيوع برقم (٢٨٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>