للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الهجرة وإن اختلفوا في تعيين شهرها.

واتّفقوا على أنّ أُحداً كانت في شوّال سنة ثلاث، وإذا كان كذلك جاء ما قال يزيد أنّه يكون حينئذٍ ابن ستّ عشرة سنة.

لكنّ البخاريّ جنح إلى قول موسى بن عقبة في " المغازي " , أنّ الخندق كانت في شوّال سنة أربع.

وقد روى يعقوب بن سفيان في " تاريخه " , ومن طريقه البيهقيّ عن عروة نحو قول موسى بن عقبة، وعن مالك الجزم بذلك، وعلى هذا لا إشكال.

لكن اتّفق أهل المغازي على أنّ المشركين لَمَّا توجّهوا في أحد نادوا المسلمين: موعدكم العام المقبل بدر، وأنّه - صلى الله عليه وسلم - خرج إليها من السّنة المقبلة في شوّال فلم يجد بها أحداً، وهذه هي التي تسمّى " بدر الموعد " ولَم يقع بها قتال.

فتعيّن ما قال ابن إسحاق: إنّ الخندق كانت في سنة خمس , فيحتاج حينئذٍ إلى الجواب عن الإشكال.

وقد أجاب عنه البيهقيّ وغيره: بأنّ قول ابن عمر " عرضت يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة " أي: دخلت فيها، وأنّ قوله: " عرضت يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة ". أي: تجاوزتها. فألغى الكسر في الأولى وجبره في الثّانية، وهو شائع مسموع في كلامهم، وبه يرتفع الإشكال المذكور. وهو أولى من التّرجيح. والله أعلم.

تنبيهان:

<<  <  ج: ص:  >  >>