للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وادّعى بعضهم: أنّه - صلى الله عليه وسلم - إنّما باع خدمة المدبّر لا رقبته.

واحتجّ بما رواه ابن فضيلٍ عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: لا بأس ببيع خدمة المدبّر " أخرجه الدّارقطنيّ. ورجال إسناده ثقات، إلَّا أنّه اختلف في وصله وإرساله.

ولو صحّ لَم يكن فيه حجّة. إذ لا دليل فيه على أنّ البيع الذي وقع في قصّة المدبّر الذي اشتراه نعيم بن النّحّام كان في منفعته دون رقبته.

قال المُهلَّب: إنّما يبيع الإمام على النّاس أموالهم إذا رأى منهم سفهاً في أموالهم، وأمّا من ليس بسفيهٍ فلا يباع عليه شيء من ماله إلَّا في حقّ يكون عليه، يعني إذا امتنع من أداء الحقّ.

وهو كما قال , لكنّ قصّة بيع المدبّر تردّ على هذا الحصر , وقد أجاب عنها " بأنّ صاحب المدبّر لَم يكن له مال غيره، فلمّا رآه أنفق جميع ماله، وأنّه تعرّض بذلك للتّهلكة نقض عليه فعله ولو كان لَم ينفق جميع ماله لَم ينقض فعله " كما قال للذي كان يخدع في البيوع: قل: لا خلابة " , لأنّه لَم يفوّت على نفسه جميع ماله. انتهى.

فكأنّه كان في حكم السّفيه " فلذلك باع عليه ماله "

وذهب الجمهور. إلى أنّ من ظهر فلَسُه فعلى الحاكم الحجر عليه في ماله , حتّى يبيعه عليه ويقسمه بين غرمائه على نسبة ديونهم.

وخالف الحنفيّة. واحتجّوا بقصّة جابر حيث قال في دين أبيه: فلم يعطهم الحائط , ولَم يكسره لهم (١).


(١) أخرجه البخاري (٢٦٠١) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، أخبره , أن أباه قتل يوم أحد شهيداً، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكلَّمته، فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي، ويحلّلوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حائطي , ولَم يكسره لهم. ولكن قال: سأغدو عليك إن شاء الله، فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمره بالبركة، فجددتها فقضيتهم حقوقهم، وبقي لنا من ثمرها بقية، ثم جئتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو جالسٌ، فأخبرته بذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمر: اسمع، وهو جالس، يا عمر، فقال: ألا يكون؟ قد علمنا أنك رسول الله , والله إنك لرسول الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>