للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية أبي داود " والمغرب إذا غربت الشّمس " , ولأبي عوانة " والمغرب حين تجب الشّمس ".

وفيه دليل على أنّ سقوط قُرص الشّمس يدخل به وقت المغرب، ولا يخفى أنّ محله ما إذا كان لا يحول بين رؤيتها غاربة وبين الرّائي حائل. والله أعلم.

وللبخاري عن سلمة قال: كنا نُصلِّي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - المغرب إذا توارت بالحجاب. أي: استترت، والمراد الشّمس.

قال الخطّابيّ (١): لَم يذكرها اعتماداً على أفهام السّامعين، وهو كقوله في القرآن (حتّى توارت بالحجاب).

واستُدل بهذه الأحاديث على ضعف حديث أبي بصرة - بالموحّدة ثمّ المهملة - رفعه في أثناء حديث: ولا صلاة بعدها حتّى يرى الشّاهد. (٢) والشّاهد النّجم.


(١) حمد بن محمد البستي. تقدمت ترجمته (١/ ٦١).
(٢) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٨٣٠) عن أبي بصرة - رضي الله عنه - قال: صلَّى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر بالْمُخَمَّص، فقال: إنَّ هذه الصلاة عُرضت على من كان قبلكم فضيَّعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد: النجم. ولأحمد وابن حبان " يرى الشاهد "
قال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري: اختلف العلماء في تأويله.
فمنهم: من حمله على كراهة التنفل قبل المغرب حتى تُصلّى، وهو قول من كره ذلك من العلماء، وقال: قوله: (لا صلاة بعدها) إنما هو نُهي عن التنفل بعد العصر. فيستمر النهي حتى تُصلّى المغرب، فإذا فرغ منها حينئذ جاز التنفل، وحينئذ تطلع النجوم غالباً.
ومنهم من قال: إنما أراد أن النهي يزول بغروب الشمس، وإنما علَّقه بطلوع الشاهد لأنه مظنة له، والحكم يتعلق بالغروب نفسه. ومنهم من زعم: أن الشاهد نجم خفي يراه من كان حديدَ البصر بمجرد غروب الشمس، فرؤيته علامة لغروبها. وزعم بعضهم: أن المراد بالشاهد الليل، وفيه بُعد. انتهى

<<  <  ج: ص:  >  >>