للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصّلوات الخمس

قال ابن إسحاق: حدّثني عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير , وقال عبد الرّزّاق عن ابن جريجٍ قال: قال نافع بن جبير وغيره: لَمّا أصبح النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - من الليلة التي أسري به , لَم يرعه إلاَّ جبريل نزل حين زاغت الشّمس، ولذلك سُمّيت الأولى. أي: صلاة الظّهر، فأمر فصيح بأصحابه: الصّلاة جامعة، فاجتمعوا، فصلَّى به جبريل , وصلَّى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بالنّاس. فذكر الحديث

قوله: (حين تدحض الشّمس) أي: تزول عن وسط السّماء مأخوذٌ من الدّحض وهو الزّلق، وفي روايةٍ لمسلمٍ " حين تزول الشّمس " ومقتضى ذلك أنّه كان يُصلِّي الظّهر في أوّل وقتها.

ولا يخالف ذلك الأمر بالإبراد لاحتمال أن يكون ذلك في زمن البرد أو قبل الأمر بالإبراد أو عند فقد شروط الإبراد , لأنّه يختصّ بشدّة الحرّ، أو لبيان الجواز.

وقد يتمسّك بظاهره مَن قال: إنّ فضيلة أوّل الوقت لا تحصل إلاَّ بتقديم ما يمكن تقديمه من طهارةٍ وسترٍ وغيرهما قبل دخول الوقت، ولكنّ الذي يظهر أنّ المراد بالحديث التّقريب. فتحصل الفضيلة لمن لَم يتشاغل عند دخول الوقت بغير أسباب الصّلاة.

قوله: (ويُصلِّي العصر , ثم يرجع أحدنا إلى رحله) بفتح الرّاء وسكون المهملة، أي: مسكنه.

قوله: (في أقصى المدينة) صفةٌ للرّحل. وللبخاري " وأحدنا

<<  <  ج: ص:  >  >>