للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بن زريعٍ عن هشامٍ بلفظ " فصلَّى بنا العصر ".

وفي الحديث من الفوائد ترتيب الفوائت.

القول الأول: الأكثر على وجوبه مع الذّكر لا مع النّسيان.

ولا ينهض الاستدلال به لمن يقول بوجوب ترتيب الفوائت إلاَّ إذا قلنا إنّ أفعال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - المجرّدة للوجوب، اللهمّ إلاَّ أن يستدل له بعموم قوله " صلّوا كما رأيتموني أصلي " فيقوى، وقد اعتبر ذلك الشّافعيّة في أشياء غير هذه.

القول الثاني: قال الشّافعيّ: لا يجب التّرتيب فيها.

واختلفوا فيمن تذكّر فائتة في وقت حاضرة ضيّقٍ , هل يبدأ بالفائتة , وإن خرج وقت الحاضرة , أو يبدأ بالحاضرة، أو يتخيّر؟.

فقال بالأوّل. مالكٌ، وقال بالثّاني. الشّافعيّ وأصحاب الرّأي وأكثر أصحاب الحديث، وقال بالثّالث. أشهب.

وقال عياض: محلّ الخلاف إذا لَم تكثر الصّلوات الفوائت، فأمّا إذا كثرت فلا خلاف أنّه يبدأ بالحاضرة.

واختلفوا في حدّ القليل.

فقيل: صلاة يوم، وقيل: أربع صلوات.

وفيه جواز اليمين من غير استحلاف إذا اقتضت مصلحةٌ من زيادة طمأنينة أو نفي توهّمٍ. وفيه ما كان النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عليه من مكارم الأخلاق وحسن التّأنّي مع أصحابه وتألّفهم , وما ينبغي الاقتداء به في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>