للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنّهار , لأن الليل مظنّة الربية , ولأجل ذلك قال بن عبد الله بن عمر: لا نأذن لهنّ يتخذنه دَغَلاً. كما تقدم ذكره من عند مسلم.

وقال الكرماني: هذا من مفهوم الموافقة لأنّه إذا أذن لهنّ بالليل مع أنَّ الليل مظنّة الرّيبة فالاذن بالنّهار بطريق الأولى , وقد عكس هذا بعض الحنفيّة , فجرى على ظاهر الخبر , فقال: التّقييد بالليل لكون الفسّاق فيه في شغل بفسقهم بخلاف النّهار فإنّهم ينتشرون فيه , وهذا - وإن كان ممكناً - لكن مظنّة الرّيبة في الليل أشد , وليس لكلهم في الليل ما يجد ما يشتغل به , وأما النّهار فالغالب أنه يفضحهم غالباً ويصدهم عن التّعرّض لهنّ ظاهراً لكثرة انتشار النّاس ورؤية من يتعرّض فيه لِمَا لا يحل له , فينكر عليه. والله أعلم.

قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث عامٌ في النساء، إلاَّ أنَّ الفقهاء خصوه بشروط: منها: أن لا تتطيب، وهو في بعض الروايات " وليخرجن تفلات ".

قلت: هو بفتح المثناة وكسر الفاء. أي: غير متطيبات، ويقال: امرأة تفلة إذا كانت متغيرة الريح، وهو عند أبي داود وابن خزيمة من حديث أبي هريرة , وعند ابن حبان من حديث زيد بن خالد. وأوله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.

ولمسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود: إذا شَهِدتْ إحداكن المسجد فلا تمسن طيباً.

قال: ويلحق بالطيب ما في معناه , لأن سبب المنع منه ما فيه من

<<  <  ج: ص:  >  >>