للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بما يفيد العلم.

وقيل: كان النّسخ بخبر الواحد جائزاً في زمنه - صلى الله عليه وسلم - مطلقاً وإنّما منع بعده، ويحتاج إلى دليل.

وفيه جواز تعليم مَن ليس في الصّلاة مَن هو فيها، وأنّ استماع المُصلِّي لكلام من ليس في الصّلاة لا يفسد صلاته.

ووجه تعلّق حديث ابن عمر بترجمة الباب (١) أنّ دلالته على الجزء الأوّل منها من قوله " أمر أن يستقبل الكعبة " , وعلى الجزء الثّاني من حيث إنّهم صلوا في أوّل تلك الصّلاة إلى القبلة المنسوخة جاهلين بوجوب التّحوّل عنها , وأجزأت عنهم مع ذلك ولَم يؤمروا بالإعادة , فيكون حكم السّاهي كذلك.

لكن يمكن أن يفرّق بينهما بأنّ الجاهل مستصحبٌ للحكم الأوّل مغتفرٌ في حقّه ما لا يغتفر في حقّ السّاهي؛ لأنّه إنّما يكون عن حكم استقرّ عنده وعرفه.


(١) ترجم عليه البخاري " باب ما جاء في القبلة , ومَن لا يرى الإعادة على من سها. فصلّى إلى غير القبلة "
قال الحافظ في " الفتح " (١/ ٥٥٠): وأصل هذه المسألة في المجتهد في القبلة إذا تبيّن خطؤه. فروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيّب وعطاء والشّعبيّ وغيرهم , أنّهم قالوا: لا تجب الإعادة، وهو قول الكوفيّين.
وعن الزّهريّ ومالك وغيرهما: تجب في الوقت لا بعده.
وعن الشّافعيّ: يعيد إذا تيقّن الخطأ مطلقاً.
وفي التّرمذيّ من حديث عامر بن ربيعة ما يوافق قول الأوّلين، لكن قال: ليس إسناده بذاك. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>