للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشّيخ أبو محمّدٍ الجوينيّ: لا تستحبّ مقارنة الإمام في شيءٍ من الصّلاة غيره.

قال إمام الحرمين: يمكن تعليله بأنّ التّأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه، فلذلك لا يتأخّر عنه وهو واضحٌ.

القول الأول. أنّ هذا الأمر عند الجمهور للنّدب.

القول الثاني: حكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملاً بظاهر الأمر، قال: وأوجبه الظّاهريّة على كل مصلٍّ , ثمّ في مطلق أمر المأموم بالتّأمين أنّه يؤمّن ولو كان مشتغلاً بقراءة الفاتحة، وبه قال أكثر الشّافعيّة

ثمّ اختلفوا هل تنقطع بذلك الموالاة؟.

على وجهين: أصحّهما. لا تنقطع , لأنّه مأمورٌ بذلك لمصلحة الصّلاة، بخلاف الأمر الذي لا يتعلق بها كالحمد للعاطس (١) والله أعلم.

قوله: (فإنّه من وافق) زاد يونس عن ابن شهابٍ عند مسلمٍ " فإنّ الملائكة تؤمّن " قَبْل قوله " فمن وافق " وكذا لابن عيينة عن ابن شهابٍ عند البخاري.

وهو دالٌّ على أنّ المراد الموافقة في القول والزّمان، خلافاً لِمَن قال المراد الموافقة في الإخلاص والخشوع كابن حبّان , فإنّه لَمّا ذكر الحديث


(١) قال الشيخ ابن باز (٢/ ٣٤٣): الصواب أنَّ تأمين الإمام وحمده إذا عطس لا يقطع عليه قراءته. لكونه شيئاً يسيراً مشروعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>