للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعمامته. وهكذا رواه ابن أبي شيبة من طريق هشامٍ.

تكميلٌ: زاد الشيخان في هذا الحديث " ولا نكفت الثياب والشعر " والكفت بمثنّاةٍ في آخره هو الضّمّ , وهو بمعنى الكفّ.

والمراد أنّه لا يجمع ثيابه ولا شعره، وظاهره يقتضي أنّ النّهي عنه في حال الصّلاة، وإليه جنح الدّاوديّ، وترجم البخاري " باب لا يكفّ ثوبه في الصّلاة " وهي تؤيّد ذلك.

وردّه عياض بأنّه خلاف ما عليه الجمهور، فإنّهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصّلاة أو قبل أن يدخل فيها.

واتّفقوا على أنّه لا يفسد الصّلاة، لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة.

قيل: والحكمة في ذلك أنّه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبّر.

وقيل: إنَّ الشّعر يسجد مع الرّأس إذا لَم يكفّ أو يلفّ.

وجاء في حكمة النّهي عن ذلك: أنّ غرزة الشّعر يقعد فيها الشّيطان حالة الصّلاة. وفي سنن أبي داود بإسنادٍ جيّد , أنّ أبا رافع رأى الحسن بن عليّ يُصلِّي قد غرز ضفيرته في قفاه فحلَّها , وقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ذلك مقعد الشّيطان.

<<  <  ج: ص:  >  >>